مرسوم رئاسي رقم 91-84
· ج.ر عدد 14 لسنة 1991
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 91-84 مؤرخ في 18 رمضان عام 464 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لاجراء انتخابات تشريعية مسبقة. 468
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991.
الشاذلي بن جديد.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر