المادة 3
يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني للبترول 24.250.000 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 15.750.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية