مرسوم رئاسي رقم 91-571
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 91-571 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 56
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار (42.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.