مرسوم رئاسي رقم 91-570
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 91-570 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 53
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ) 262.500.000) دج ) ويقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.