مرسوم رئاسي رقم 91-569
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 91-569 مؤرخ في 24 جمادى الثانية الوطني. عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 51 تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 52
المادة 3
يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير العمل.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال الموافق 31 ديسمبر سنة 1991.
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم الشاذلي بن جديد 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية