مرسوم رئاسي رقم 91-569 · ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 91-569 مؤرخ في 24 جمادى الثانية الوطني. عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 51 تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 52

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.