مرسوم رئاسي رقم 91-569 · ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 91-569 مؤرخ في 24 جمادى الثانية الوطني. عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 51 تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 52

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.