مرسوم رئاسي رقم 91-568
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 91-568 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن
المادة 4
يكلف الوزير المنتدب للميزانية و وزيرة الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد