مرسوم رئاسي رقم 91-568
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 91-568 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، وفي الباب رقم 43-07 " مساعدة للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ".