مرسوم رئاسي رقم 91-568
· ج.ر عدد 2 لسنة 1992
مرسوم رئاسي رقم 91-568 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".