مرسوم رئاسي رقم 91-543
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-543 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2784 / فهرس
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف دينار (3.361.955.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.