مرسوم رئاسي رقم 91-542
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-542 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2780 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
الفرع الثاني — الامانة العامة للحكومة 34.365.000 دج
المادة 2
ان تسيير الاعتمادات المبينة في كل فرع من الفرعين المذكورين أعلاه، يتولاه على التوالي كل من :
الامين العام للرئاسة الامين العام للحكومة.