مرسوم رئاسي رقم 91-542
· ج.ر عدد 70 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-542 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2780 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بخمسمائة وواحد وخمسين مليونا وسبعمائة وأربعة وخمسين ألف دينار (551.754.000 دج) والمخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي :