مرسوم رئاسي رقم 91-541
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-541 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2712
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 43-06 مساهمة لمكتب المركب الاولمبي".