مرسوم رئاسي رقم 91-541
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-541 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2712
المادة الأولى
يحدث في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ، الفرع الاول ، المصالح المركزية ، العنوان الرابع "التدخلات العمومية" القسم الثالث ، النشاط التربوي والثقافي ، باب يحمل رقم 43-06 مساهمة لمكتب المركب الاولمبي".