الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — في مجال الدراسة والتعاون التقني
المادة 8
يسهم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، في إطار اختصاصاته وبالتنسيق مع وزارة التربية وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في تنفيذ العمليات التي تهدف الى ما يلي :
تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة في إطار إعادة هيكلة التعليم الثانوي والتقني، قصد تحسين جميع اشكال التعليم التقني. :
اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا.
اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها بعنوان تنفيذ المشروع.
- اعداد برنامج عمل الخبراء الجزائريين والاجانب ومتابعة مختلف الانشطة المدرجة في البرنامج بعد أن تصادق عليه وزارة التربية الى غاية الانجاز الكامل للخدمات من هؤلاء الخبراء الجزائريين والأجانب.