الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — في مجال التكوين والتدريب
المادة 7
يشارك مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بهذا الصدد في ما يلي :
1 - اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاعمال التكوين في الخارج طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتسييرهما، وفقا تعليمات السلطة الوصية قصد تنفيذ المشروع.
2 - التكفل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاستشارات التمهيدية لدى المؤسسات المتخصصة الوطنية والأجنبية، حسب التعليمات والمناهج والرزنامة التي تقررها وزارة التربية في مجال التكوين والتدريب.
3 - يقوم بالتنسيق مع وزارة التربية في إطار تنفيذ المشروع والمهام المسندة اليه، بتحقيق الاهداف المسطرة في كل عمل من أعمال التكوين وذلك في مجال :
أ) تجديد المعارف واكتساب الكفاءات في مجال تصور المناهج التعليمية.
ب) إعداد الوسائل التعليمية والمنهجية الخاصة بالتعليم التقني.
ج) تطوير الصيانة ووسائل التجهيزات واستعمال الوسائل التقنية للمتاقن لهذا الغرض قصد ضمان الاستقلالية في مجال الصيانة.
د) تعميم المفاهيم العملية المنفذة قصد توجيه تلاميذ الجذع المشترك.
ه) ترشيد طرق تسيير التجهيزات واستعمالها استعمالا أمثل. 4 يقوم في حدود صلاحياته بانجاز عملية انتقاء المترشحين من ضمن المستخدمين الذين يمارسون عملهم في المؤسسات التابعة لوزارة التربية ويدعون إثر التكوين لتشكيل خلايا من الخبراء المكونين في مختلف الميادين المتصلة بالمشروع، وذلك قصد تدعيم التكوين التقني، لاسيما في مجال :
أ) الدراسات والابحاث قصد تثمين التعليم التقني.
ب) اعداد المناهج التعليمية.
ج) صيانة التجهيزات التقنية والتربوية.
د) دراسات حول ملاءمة التكوين بالتشغيل لغرض التنسيق بين القطاعات،
ه) مجانسة دروس التكوين مع القطاعات الاخرى المعنية لغرض الادماج المهني المحتمل
و) إنجاز أعمال التكوين لفائدة عمال التعليم وتأطير التعليم التقني
ز) ادارة التدرج التربوي والتمدرس ..
5 - متابعة تحقيق الاهداف المسندة للعمال المكونين طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتبعا للبرامج السنوية والمتعددة السنوات.