مرسوم رئاسي رقم 91-540
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-540 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / لمع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع مستوى التعليم التقني
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — في مجال التكوين والتدريب
المادة 5
يقوم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بابرام الاتفاقات مع مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية التي تختارها وزارة التربية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وفي إطار التعليمات التي تحددها وزارة التربية.