المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / B الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع مستوى التعليم التقني، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.