الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 13
يعد مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، كل ثلاثة أشهر، حصيلة العمليات المختلفة، لاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية المتعلقة بانجاز المشروع ويرسله الى وزارة التربية، والبنك الجزائري للتنمية، ووزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون الخارجية، كما يعد تقويما لاستعمال القروض ولجميع العناصر التي لها تأثير على العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية .