مرسوم رئاسي رقم 91-540
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-540 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / لمع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع مستوى التعليم التقني
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية › الفصل الاول — في مجال التجهيزات
المادة 13
تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقات القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة.
الملحق رقم 2