الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
المادة 10
يتكفل مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها قصد الاقتطاع من الميزانية بما يأتي :
1 - الدراسات التقنية التي ينجزها الخبراء أو مكاتب الدراسات، في إطار البرامج التي تسطرها وزارة التربية لأنجاز المشروع.
2 - النفقات المترتبة (نفقات الاقامة، أتعاب الخبراء، نفقات التنقل) عن مجيء الخبراء بمناسبة الندوات والملتقيات التي تنظمها وزارة التربية حول التكوين والتعاون التقني من أجل تحقيق أهداف المشروع الذي يمول بواسطة اتفاقات القرض.