المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج) ويقيد في الثقافة، ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا، وفي الباب رقم الجريدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 62-43 " المجلس الوطني للثقافة تشجيع الجمعيات حرر بالجزائر في ذات الطابع الثقافي " .
الموافق الجدول الملحق رقم الابواب العناوين 15 جمادى الثانية عام 1412 22 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع.
مجموع مجموع 8.000.000 القسم السابع 8.000.000 العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 8.000.000 وزارة الاتصال والثقافة سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 61 مصاريف تسيير المجلس الوطني للثقافة.
مجموع مجموع 5.000.000 القسم السابع 5.000.000 العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا 5.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 13.000.000