مرسوم رئاسي رقم 91-510
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-510 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2660
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 ، اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة وفي الباب 44-32 " المساهمة في حظيرة التسلية " .