مرسوم رئاسي رقم 91-508
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-508 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 2659
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 369 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي :