مرسوم رئاسي رقم 91-508
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-508 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 2659
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مليونا دينار جزائري (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37 91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع .