مرسوم رئاسي رقم 91-508
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-508 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 2659
المادة الأولى
يوافق على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول الاتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف (ليبيا) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991.