مرسوم رئاسي رقم 91-488
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة 8
اذا ساهمت وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مهام حماية الامن العمومي، فان نتيجة عملها وظروف سيره، تكون محل تقارير ترسل الى السلطة المدنية في المستويين المحلي والوطني.