مرسوم رئاسي رقم 91-488
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة 3
السلطات المدنية والعسكرية المعنية، هي :
وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي،