مرسوم رئاسي رقم 91-488
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة 16
يكون مدى مناسبة اللجوء الى وحدات المرابطة داخل الولاية أو في تراب الناحية العسكرية الملحقة الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته في مجال المحافظة على بها، يمكن الوالي ان يطلب عن طريق التسخير، قائد الناحية العسكرية معللا طلبه ذلك بضرورة السرعة القصوى لتنفيذ الاسعافات الأولية للسكان.
يستجيب قائد الناحية العسكرية للطلب حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.