مرسوم رئاسي رقم 91-488
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-488 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة الشعبي في 1991، مهام حماية والمتعلق الأمن بمساهمة العمومي الجيش خارج الوطني الحالات الاستثنائية. 2548
المادة 12
اذا لم توجد الوسائل أو التشكيلات الملائمة لنمط تدخل النجدة والاسعاف بالسرعة القصوى المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه في الدائرة الاقليمية للولاية أو للمنطقة العسكرية الملحقة بها، فان الوالي وقائد الناحية العسكرية يوجهان طلبي مساعدة، كل لسلطاته السلمية .
يبت الوزيران المعنيان فيما يجب القيام به حسب اكثر الاجراءات الاستعجالية فاعلية.