مرسوم رئاسي رقم 91-486 · ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-486 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البجيكية والمتضمن تعديل المواد 3، 4 و 5 من الاتفاق البحري، المؤرخ في 17 مايو سنة 1979 والموقع عليه ببروكسل في 27 غشت س1991 سنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.