مرسوم رئاسي رقم 91-484
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-484 مؤرخ في 8 جمادى الثانية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2543 عام 1412 الموافق 15 ديمسبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. 2547
المادة 2
يتخذ بنك الجزائر العون المالي للدولة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالاقتصاد لانجاز عمليات القرض، الاحكام التقنية والحسابية الضرورية للمحافظة على مصالح الدولة.