مرسوم رئاسي رقم 91-484
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-484 مؤرخ في 8 جمادى الثانية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2543 عام 1412 الموافق 15 ديمسبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. 2547
المادة الأولى
يوافق على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.