DZ Law v0.15.5
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

خطأ

هذا النص غير موجود.

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 91-484
مرسوم رئاسي رقم 91-484 · ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-484 مؤرخ في 8 جمادى الثانية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2543 عام 1412 الموافق 15 ديمسبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. 2547

المادة الأولى

يوافق على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية