مرسوم رئاسي رقم 91-483
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-483 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالطب البيطري .1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 2547 والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الخاصة بالطب البيطري والتعاون في ميدان الصحة الحيوانية بين دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.