مرسوم رئاسي رقم 91-457
· ج.ر عدد 62 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-457 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2381
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار (11.260.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 "المصاريف المحتملة احتياطي مجمع" .