المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 دينار جزائري (28.386.000 دج) مقيد في ميزانية صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن التكاليف المشتركة في الباب 37 91 " المصاريف قانون المالية التكميلي لسنة 1991، المحتملة - احتياطي مجمع".
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 ، المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ثمانية