مرسوم رئاسي رقم 91-456
· ج.ر عدد 62 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-456 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 1412 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس القانون الحكومة . 2379
المادة 5
تعدل المادة 66 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه على النحو الآتي :
" المادة 66 : تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية وكذلك من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات المذكورين أعلاه ".