مرسوم رئاسي رقم 91-456 · ج.ر عدد 62 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-456 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 1412 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس القانون الحكومة . 2379

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.