مرسوم رئاسي رقم 91-433
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-433 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . 2207
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان وثلاثة واربعون مليون وتسعة وثمانون ألف دينار (243.089.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول (1) الملحق بها المرسوم،