مرسوم رئاسي رقم 91-430
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-430 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 2179
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار (420.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.