مرسوم رئاسي رقم 91-430
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-430 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 2179
المادة الأولى
يلغى من ميزانية لسنة 1991 اعتماد قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار (420.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع "