مرسوم رئاسي رقم 91-429
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-429 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام منح 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن سوناطراك في المساحة المسماة "الأطلس المركزي १९ اجراءات عفو ( استدراك ). 2414 ( الكتلتان 121 ( 123 ) 2421
المادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية