مرسوم رئاسي رقم 91-428
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989
المادة 9
لا يستفيد الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام أو السجن المؤبد المستبدل الا تخفيضا من عقوبتهم في حدود النصف حسب الحالات المقررة في المواد من 3 الى 7 من هذا المرسوم.