مرسوم رئاسي رقم 91-428
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989
المادة 5
يستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة، اذا لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية تخفيضا جزئيا للعقوبة مدتها عشرون شهرا عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس سنوات أو يساوي عشر سنوات.
ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط، تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته أربعة عشرة شهرا.