مرسوم رئاسي رقم 91-428
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989
المادة 3
يستفيد المحكوم عليهم بجناية أو جنحة مالم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية، من تخفيض جزئي للعقوبة مدته عشرة أشهر عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ثلاث سنوات أو يساويها.
ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط من تخفيض جزئي مدته ستة أشهر.