مرسوم رئاسي رقم 91-428
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989
المادة 2
يستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة ، مالم توجد أحكام أنسب في هذا المرسوم، جميع المجاهدين والارامل وأبناء الشهداء، المحكوم عليهم بجناية أوجنحة، باستثناء الذين حكم عليهم لارتكابهم جرائم القتل العمدى، أو القتل العمدي المقترن بظرف مشدد أو هتك العرض أو الاغتصاب.