مرسوم رئاسي رقم 91-428
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989
المادة 13
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، المحكوم عليهم بالاعدام أو بالسجن المؤبد أو بعقوبة عشرين سنة سجنا لاجل القتل العمدي المقترن بظرف مشدد، والذين استفادوا من اجراءات العفو مرتين متتاليتين.
كما لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، المحكوم عليهم الذين هم في حالة تنفيذ العقوبة أو سوف تنفذ عليهم لارتكابهم جرائم اختلاس أموال عمومية والرشوة والتجمع والاغتصاب والفرار.