مرسوم رئاسي رقم 91-428
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989
المادة 12
يعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم يقضوا عقوبتهم والبلغون من العمر ستين سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.