مرسوم رئاسي رقم 91-428
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989
المادة 11
تعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم تنفذ عليهم العقوبة وكانت العقوبة المقررة في حقهم تساوي أوتقل عن سنة وتفوق ستة أشهر، عند انقضاء سنتين بين التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية، وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.