مرسوم رئاسي رقم 91-406
· ج.ر عدد 53 لسنة 1991
مرسوم رئاسي رقم 91-406 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2093
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانون دينارا (67.175.580 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.